الاجتهادات الخاصة 371

أصول ـ اختصاص دولي
المحاكم السورية مختصة إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج.

(نقض رقم 520 تاريخ 31/12/1966 محامون ص26 لعام 1967)