Call us now:
أصول ـ اختصاص كمي
إذا كان النزاع في أصل الحق، فينظر إلى مقدار الأصل. وإن كان النزاع على جزء من هذا الحق، فمقدار الجزء هو الذي يحدد الاختصاص.
(نقض رقم 54 تاريخ 18/2/1967 محامون ص89 لعام 1967)
أصول ـ اختصاص كمي
إذا كان النزاع في أصل الحق، فينظر إلى مقدار الأصل. وإن كان النزاع على جزء من هذا الحق، فمقدار الجزء هو الذي يحدد الاختصاص.
(نقض رقم 54 تاريخ 18/2/1967 محامون ص89 لعام 1967)