الاجتهادات الخاصة 374

أصول ـ اختصاص كمي ـ قيمة المعقود عليه
يقدر الاختصاص على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس البدل المتفق عليه.

(نقض رقم 165 تاريخ 19/4/1967 محامون ص331 لعام 1967)