Call us now:
أصول ـ اختصاص كمي
في دعاوى صحة العقود العقارية، تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها.
(نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 محامون ص388 لعام 1967)
أصول ـ اختصاص كمي
في دعاوى صحة العقود العقارية، تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها.
(نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 محامون ص388 لعام 1967)