الاجتهادات الخاصة 377

أصول ـ اختصاص نوعي ـ ارتفاق
تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية إذا كانت قيمة العقار من اختصاصها. أما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص محكمة الصلح.

(نقض رقم 157 تاريخ 2/5/1967 محامون ص278 لعام 1967)