Call us now:
أصول ـ اختصاص نوعي
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ.
(نقض رقم 190 تاريخ 6/4/1967 محامون ص286 لعام 1967)
أصول ـ اختصاص نوعي
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ.
(نقض رقم 190 تاريخ 6/4/1967 محامون ص286 لعام 1967)