الاجتهادات الخاصة 378

أصول ـ اختصاص نوعي
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ.

(نقض رقم 190 تاريخ 6/4/1967 محامون ص286 لعام 1967)