الاجتهادات الخاصة 381

أصول ـ تعيين مرجع
لا يعتبر القراران الصادران عن القضاء الإداري وعن لجنة قضايا تسريح العمال، عن جهتين قضائيتين مختلفتين بحيث برفع طلب تعيين المرجع، لأن القضاء الإداري ولجنة تسريح العمال وهي لجنة إدارية لها اختصاص قضائي متماثلان في طبيعتهما.

(نقض رقم 14 تاريخ 7/12/1967 محامون ص461 لعام 1967)