قانون حماية الأحياء المائية

(المياه العامة) الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي:
أ ـ مياه البحر العائدة للجمهورية العربية السورية الممتدة إلى مسافة اثني عشر ميلا داخل البحر. كما يعين إحداثيات حدودها قرار وزير الدفاع الوطني وما يتفرع عن هذه المياه من مستنقعات وبرك.
ب ـ المياه الداخلية العائدة للدولة وتشمل الأنهر والبحيرات والجداول والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة. والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
جـ ـ المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحار عند مصب الأنهر والجداول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *