Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
(المياه العامة) الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي:
أ ـ مياه البحر العائدة للجمهورية العربية السورية الممتدة إلى مسافة اثني عشر ميلا داخل البحر. كما يعين إحداثيات حدودها قرار وزير الدفاع الوطني وما يتفرع عن هذه المياه من مستنقعات وبرك.
ب ـ المياه الداخلية العائدة للدولة وتشمل الأنهر والبحيرات والجداول والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة. والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
جـ ـ المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحار عند مصب الأنهر والجداول.