Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
(مركب الصيد) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هو كل منشأ عائم مزود بأجهزة لصيد الأحياء المائية يستعمل في المياه العامة مهما كانت وسيلة تسييره.
(مركب الصيد) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هو كل منشأ عائم مزود بأجهزة لصيد الأحياء المائية يستعمل في المياه العامة مهما كانت وسيلة تسييره.