قانون حماية الأحياء المائية

(مركب الصيد) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هو كل منشأ عائم مزود بأجهزة لصيد الأحياء المائية يستعمل في المياه العامة مهما كانت وسيلة تسييره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *