قانون حماية الأحياء المائية

لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *