Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه العامة.
لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه العامة.