Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
ب ـ وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توفرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب الاسفنج.
آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
ب ـ وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توفرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب الاسفنج.