قانون حماية الأحياء المائية

آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
ب ـ وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توفرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب الاسفنج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *