قانون حماية الأحياء المائية

تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون تصريح من المستأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *