Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون تصريح من المستأجر.
تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون تصريح من المستأجر.