Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون أما مكافآت أعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.
يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون أما مكافآت أعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.