الاجتهادات الخاصة 394

أجر مثل ـ زوجية
لا يحق للزوجة أجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية.

(نقض رقم 340 تاريخ 31/7/1967 محامون ص391 لعام 1967)