الاجتهادات الخاصة 395

أصول ـ إشارات حجز ـ تسابق
تسابق الدائنين الحاجزين لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين.

(نقض رقم 98 تاريخ 30/3/1967 محامون ص156 لعام 1967)