الاجتهادات الخاصة 396

أصول ـ استئناف ـ إدخال ضامن
إذا كانت محكمة البداية حكمت على أحد الخصوم ولم تحكم على خصم آخر ضامن، فإن محكمة الاستئناف إذا فسخت الحكم يجب أن تجيب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصماً في محكمة الدرجة الأولى، لأن طلب إدخاله والحكم عليه ليست الغاية منه إصلاح الحكم البدائي وإنما الحصول على الضمان المطلوب في دعواها.

(نقض رقم 296 تاريخ 24/10/1967 محامون ص465 لعام 1967)