Call us now:
أصول ـ تبليغ
لا يجوز التبليغ بواسطة المختار إلا إذا لم يجد المحضر أحداً، أو امتنع من وجده عن التبليغ، وإذا أثبت المحضر ذلك في سند التبليغ.
(نقض رقم 18 تاريخ 5/2/1967 محامون ص88 لعام 1967)
أصول ـ تبليغ
لا يجوز التبليغ بواسطة المختار إلا إذا لم يجد المحضر أحداً، أو امتنع من وجده عن التبليغ، وإذا أثبت المحضر ذلك في سند التبليغ.
(نقض رقم 18 تاريخ 5/2/1967 محامون ص88 لعام 1967)