الاجتهادات الخاصة 398

أصول ـ تبليغ
على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه، من غياب، أو امتناع، أو قصر الساكنين مع المطلوب تبليغه، في محضره قبل اللصق، تحت طائلة بطلان التبليغ.

(نقض رقم 443 تاريخ 31/8/1967 محامون ص413 لعام 1967)