الاجتهادات الخاصة 400

أصول ـ رفع الدعوى للتدقيق ـ تقدم مذكرة
رفع الدعوى للتدقيق لا يمنع من تقديم مذكرة أو دفع في الجلسة التالية، ولا يعتبر رفع الأوراق للتدقيق قفلاً لباب المرافعة.

(نقض رقم 566 تاريخ 29/6/1967 محامون ص367 لعام 1967)