Call us now:
بيع ـ عقد ـ رسوم
الرسوم التي تقع على المشتري، لا يدخل فيها رسوم الانتقال وضريبة التركات التي تفرض على الوارث، وتقع على البائع، إلا بنص مخالف في العقد.
(نقض رقم 2998 تاريخ 30/11/1966 محامون ص15 لعام 1967)
بيع ـ عقد ـ رسوم
الرسوم التي تقع على المشتري، لا يدخل فيها رسوم الانتقال وضريبة التركات التي تفرض على الوارث، وتقع على البائع، إلا بنص مخالف في العقد.
(نقض رقم 2998 تاريخ 30/11/1966 محامون ص15 لعام 1967)