الاجتهادات الخاصة 402

بيع ـ رسوم
يعتبر تاريخ البيع لا تاريخ التسجيل أساساً في التكليف بالرسوم. فيكلف من كان مالكاً عند تحققها بالعقد، ولو كان ذلك قبل التسجيل في السجل العقاري، ويعتبر التسجيل في السجل ذا مفعول رجعي إلى السبب الذي استند إليه.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص287 لعام 1967)