الاجتهادات الخاصة 403

بيع وفاء ـ تقادم
بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.

(نقض رقم 544 أساس 660 تاريخ 8/11/1967 محامون ص4589 لعام 1967)