Call us now:
بينات ـ تجزئة إقرار
إذا أراد الخصم أن يتمسك بالجزء الأول من الإقرار المتعلق بالقبض، فيجب أن يثبت عكس الجزء الثاني وهو القيام بالعمل لقاء القبض.
(نقض رقم 3318 تاريخ 31/12/1966 محامون ص15 لعام 1967)
بينات ـ تجزئة إقرار
إذا أراد الخصم أن يتمسك بالجزء الأول من الإقرار المتعلق بالقبض، فيجب أن يثبت عكس الجزء الثاني وهو القيام بالعمل لقاء القبض.
(نقض رقم 3318 تاريخ 31/12/1966 محامون ص15 لعام 1967)