Call us now:
بينات ـ سند بمقابل سند ـ وقائع مادية
ليست عملية إعطاء سند بمقابل سند آخر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة فيما يفوق 100 ليرة سورية (اصبحت 1000 ل.س بعد التعديل).
(نقض رقم 260 تاريخ 29/4/1967 محامون ص288 لعام 1967)
بينات ـ سند بمقابل سند ـ وقائع مادية
ليست عملية إعطاء سند بمقابل سند آخر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة فيما يفوق 100 ليرة سورية (اصبحت 1000 ل.س بعد التعديل).
(نقض رقم 260 تاريخ 29/4/1967 محامون ص288 لعام 1967)