الاجتهادات الخاصة 410

بينات ـ يمين حاسمة
تحليف اليمين الحاسمة ولو في دعوى مستعجلة يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية.

(نقض رقم 164 تاريخ 24/5/1967 محامون ص278 لعام 1967)