Call us now:
بينات ـ رد اليمين
لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً.
(نقض رقم 132 تاريخ 12/3/1967 محامون ص168 لعام 1967)
بينات ـ رد اليمين
لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً.
(نقض رقم 132 تاريخ 12/3/1967 محامون ص168 لعام 1967)