Call us now:
تحكيم ـ صدور الحكم
إذا أصدر المحكم حكمه وأعطي صيغة التنفيذ، صدر كأحكام المحاكم وامتنع عليه أن يصدر قراراً آخر بإيضاحه أو تفسيره أو الرجوع عنه ولا يطعن بالحكم إلا بطريق التزوير.
(استئناف اللاذقية رقم 1448 تاريخ 18/5/1967 محامون ص307 لعام 1967)