Call us now:
تنفيذ ـ اختصاص رئيس التنفيذ
اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث، لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات المدنية دون سواه.
(استئناف دير الزور رقم 59 تاريخ 13/4/1967 محامون ص251 لعام 1967)