الاجتهادات الخاصة 420

تنفيذ ـ اعتراض على قائمة شروط البيع
الاعتراض على قائمة شروط البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الإخطار. الاعتراض الذي حدد بأن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة، وهو من المواعيد المحددة نهايتها دون بدايتها، فلا يمتد إذا كان اليوم الآخر يوم عطلة.

(استئناف حلب رقم 136 تاريخ 25/10/1967 محامون ص124 لعام 1967)