الاجتهادات الخاصة 422

تقادم ـ جرم جزائي ـ دعوى
إن رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي بجرم غش وتزوير واحتيال ينجم عنه انقطاع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي الذي قضى بعدم الاختصاص.

(نقض رقم 372 تاريخ 30/10/1966 مجلة القانون ص31 لعام 1967)