الاجتهادات الخاصة 424

تجارة ـ سفتجة
1 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار للقابل لا يسقط حقه تجاه هذا القابل.
2 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار إلى المظهر له والساحب يجعله مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الناتج عن إهماله.

(نقض رقم 1039 تاريخ 22/5/1966 مجلة القانون ص87 لعام 1967)