Call us now:
عقد إذعان ـ شروط تعسفية
لا يطبق مبدأ إلغاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان إلا على العقود العادية التي تجريها المؤسسات مع الأفراد. أما العقود التي تستند إلى نص في القانون فلا تعدل إلا بتعديل القانون.
(نقض رقم 61 تاريخ 19/2/1967 محامون ص87 لعام 1967)