الاجتهادات الخاصة 463

عقار ـ قاضي عقاري ـ أدلة
الأدلة التي يعتمدها القاضي العقاري بحق القرار، كما حددها القرار 186، تغني بحثها عند فقدانها شهادة الهيئة الاختيارية والجوار ما لم يكن هناك برهان خطي يخالفها.

(استئناف حلب رقم 125 تاريخ 4/5/1967 محامون ص252 لعام 1967)