الاجتهادات الخاصة 464

عقار ـ بيع ـ إبراء
إن عقد البيع الواقع أمام المكتب العقاري يمكن أن يعتبر منعقداً منذ توقيع العقد الأول بين الطرفين بحيث يكون العقد الرسمي تنفيذاً للعقد الخاص الأول لا منشأ أو فاسخاً أو معدلاً للعقد الأول. وللمحكمة استخلاص ذلك من وقائع الدعوى.

(نقض رقم 146 تاريخ 13/5/1967 محامون ص280 لعام 1967)