الاجتهادات الخاصة 465

عقار ـ بيع ـ تقادم حولي
إذا تعهد المشتري بسند مستقل بأداء فارق الثمن عند ظهور زيادة في المبيع، فإن التقادم الحولي لا يشمل هذا التعهد.

(نقض رقم 205 تاريخ 10/5/1967 محامون ص333 لعام 1967)