Call us now:
عقار ـ تجاوز ـ هد
إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضرراً كبيراً لا يتناسب مع الفائدة، فيمكن للمحكمة أن تستبدل الهدم بالتعويض.
(استئناف حلب رقم 273 تاريخ 7/12/1966 محامون ص312 لعام 1967)
عقار ـ تجاوز ـ هد
إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضرراً كبيراً لا يتناسب مع الفائدة، فيمكن للمحكمة أن تستبدل الهدم بالتعويض.
(استئناف حلب رقم 273 تاريخ 7/12/1966 محامون ص312 لعام 1967)