الاجتهادات الخاصة 467

عقار ـ تجاوز ـ تعويض
إذا أخذت المحكمة بحسن نية التجاوز وضآلة التجاوز، لم يجز لها أن ترد دعوى المدعي بالحق العقار، لأنه لا يسقط بالتقادم، ولكن لها أن تطبق قواعد التملك بالالتصاق أو بالتعسف في استعمال حق الملكية لرجحان قيمة الإنشاءات على قيمة الأرض المتجاوز عليها والاكتفاء بالتعويض.

(نقض رقم 367 أساس 107 تاريخ 6/12/1967 محامون ص471 لعام 1967)