Call us now:
عقار ـ ارتفاق تعاقدي
لا تثبت حقوق الارتفاق التعاقدية كفتح النوافذ بالتقادم في المناطق المحددة والمحررة إذا لم تكن مسجلة.
(نقض رقم 138 تاريخ 30/3/1967 محامون ص293 لعام 1967)
عقار ـ ارتفاق تعاقدي
لا تثبت حقوق الارتفاق التعاقدية كفتح النوافذ بالتقادم في المناطق المحددة والمحررة إذا لم تكن مسجلة.
(نقض رقم 138 تاريخ 30/3/1967 محامون ص293 لعام 1967)