الاجتهادات الخاصة 469

عقار ـ حقوق شخصية ـ ارث
الحقوق الشخصية، كالأجرة والثمرات والحيازة، تكسب من تاريخ الارث خلافاً للحقوق العينية التي لا تكتسب إلا بالتسجيل.

(نقض رقم 2976 تاريخ 30/11/1967 محامون ص20 لعام 1967)