Call us now:
عقار ـ حكم بالتسجيل
الحكم يعلن الحق وله مفعول رجعي يمتد إلى ما قبل التسجيل، لأن المستقر في الاجتهاد أن للحكم القضائي أثراً إعلانياً ومفعولاً رجعياً عندما يقضي على أن مكتسب الحق يكون مالكاً له قبل التسجيل.
(نقض رقم 3248 تاريخ 21/12/1966 محامون ص21 لعام 1967)