Call us now:
عقار ـ حيازة مكسبة ـ تقادم
التقادم المكسب يجب أن يستمر عشر سنوات كاملة. فإذا اعترض صاحب الحق قبل انتهائها انقطع التقادم. ولا تستمر الحيازة أثناء الدعوى ولو دامت حتى انقضت السنوات العشر.
(نقض رقم 74 تاريخ 27/12/1966 محامون ص129 لعام 1967)