الاجتهادات الخاصة 473

عقار ـ وصية
تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم الوريث المتصرف إليه ينقل إليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية.

(نقض رقم 174 أساس 90 تاريخ 29/7/1967 محامون ص334 لعام 1967)