الاجتهادات الخاصة 474

عقار ـ بيع ـ نظام عام
البيع الذي يخفي رهناً أو الذي يخفي بيع وفاء، متحدان في أنهما مخالفان للنظام العام والتردد بين الدفعين لا يبدل من النتيجة.

(نقض رقم 311 أساس 320 تاريخ 27/7/1967 محامون ص398 لعام 1967)