Call us now:
عقار ـ نوع شرعي
يعين القانون النوع الشرعي للعقار بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع الشرعي وجب تسجيل هذا التغيير.
(نقض رقم 210 أساس 1034 تاريخ 29/6/1967 محامون ص359 لعام 1967)
عقار ـ نوع شرعي
يعين القانون النوع الشرعي للعقار بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع الشرعي وجب تسجيل هذا التغيير.
(نقض رقم 210 أساس 1034 تاريخ 29/6/1967 محامون ص359 لعام 1967)