الاجتهادات الخاصة 478

سن لأمر ـ تظهير ـ حوالة حق
إذا كان السند لا يعتبر سنداً لأمر ولا تنطبق عليه أحكام التظهير الخاصة بتلك السندات، فإن التظهير الواقع عليه يأخذ حكم حوالة الحق التي أجازها القانون، وفق أحكام المادة 303 مدني.

(نقض رقم 2558 تاريخ 31/10/1966 مجلة القانون ص89 لعام 1967)